فصل: 622 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَجُوزُ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ‏,‏ لأَِنَّهُ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **


621 - مَسْأَلَةٌ

وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ كَيْفَ أَمْكَنَ‏,‏ إمَّا مِنْ الْقِبْلَةِ‏,‏ أَوْ مِنْ دُبُرِ الْقِبْلَةِ‏,‏ أَوْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ‏,‏ إذْ لاَ نَصَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ‏.‏

وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ‏:‏ أَنَّهُ أَدْخَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ‏.‏

وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْخَلَ الْحَارِثَ الْخَارِفِيَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ‏.‏

وَرَوَى قَوْمٌ مُرْسَلاَتٍ لاَ تَصِحُّ فِي إدْخَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ فَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ‏:‏ أَنَّهُ عليه السلام أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ‏.‏

وَعَنْ رَبِيعَةَ‏,‏ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ‏,‏ وَأَبِي الزِّنَادِ‏,‏ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ‏:‏ أَنَّهُ عليه السلام أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ‏.‏

وَكُلُّ هَذَا لَوْ صَحَّ لَمْ تَقُمْ بِهِ حُجَّةٌ فِي الْوُجُوبِ‏,‏ فَكَيْفَ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِمَّا سِوَاهُ‏.‏

622 - مَسْأَلَةٌ

وَلاَ يَجُوزُ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ‏,‏ لأَِنَّهُ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ‏,‏ وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّفْقِ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ الزِّحَامَ عَلَى السَّرِيرِ‏,‏ وَكَانَ إذَا رَآهُمْ يَزْدَحِمُونَ قَالَ‏:‏ أُولَئِكَ الشَّيَاطِينُ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ‏,‏ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ شَهِدْت جِنَازَةً فِيهَا أَبُو السِّوَارِ هُوَ حُرَيْثُ بْنُ حَسَّانَ الْعَدَوِيُّ فَازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ‏,‏ فَقَالَ أَبُو السِّوَارِ‏:‏ أَتَرَوْنَ هَؤُلاَءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إذَا رَأَى مَحْمَلاً حَمَلَ‏,‏ وَإِلاَّ اعْتَزَلَ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا‏.‏

623 - مَسْأَلَةٌ

وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ كَبَّرَ سَاعَةَ يَأْتِي‏,‏ وَلاَ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الإِمَامِ‏,‏ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَتَمَّ هُوَ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِ‏,‏ يَدْعُو بَيْنَ تَكْبِيرَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مَعَ الإِمَامِ

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَتَى إلَى الصَّلاَةِ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَدْرَكَ وَيُتِمَّ مَا فَاتَهُ‏,‏ وَهَذِهِ صَلاَةٌ‏,‏ وَمَا عَدَا هَذَا فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ‏,‏ لاَ مِنْ نَصٍّ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏